السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

173

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

ولكن التجوز يكون في الإسناد لا في الكلمة أي في المشتق فإنه قد استعمل فيما وضع له وهو الذات المتلبس في الحال ( ولكن ) ظاهر الفصول بل صريحه أنه يعتبر في صدق المشتق حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة لما تقدم في الأمر الرابع من قوله يشترط في صدق المشتق على شيء حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة في العروض . . . إلخ وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة هذا محصل كلام المصنف . ( أقول ) إن التلبس بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض وان لم يعتبر في استعمال المشتق بنفسه كما أفاد المصنف ولكنه يعتبر قطعا في جرى المشتق على شيء وحمله عليه حقيقة ففي الميزاب الجاري وأن لم يكن تجوز في كلمة الجاري نظرا إلى استعمال المشتق في معناها الحقيقي وهو الذات المتلبس في الحال ولكن التجوز لا محالة يكون في أسناده إلى الميزاب وحمله عليه وظاهر كلام الفصول بل صريحه حيث قال يعتبر في صدق المشتق على شيء حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة في العروض . . . إلخ هو اعتبار التلبس الحقيقي في صدق المشتق على شيء وحمله عليه وهو حق لا في استعمال المشتق بنفسه فإذا لا خلط في كلامه بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة بل الخلط في كلام المصنف قدس سره ( وبالجملة ) الحق الَّذي ينبغي أن يصار إليه هو اعتبار التلبس الحقيقي أي بلا واسطة في العروض في صدق المشتق على شيء وجريه عليه حقيقة فإن لم يكن متلبسا كذلك كما في الميزاب الجاري فالجري لا محالة مجازي وان لم يكن تجوز في المشتق بنفسه لا في مادته ولا في هيئته أما عدم التجوز في مادته فلأنها قد استعملت في معناها الحقيقي وهو السيلان ولم يرد منها معنى آخر غايته ان إسنادها إلى الميزاب مجازي لعدم قابليته للسيلان وأما عدم التجوز في هيئته فلان الهيئة قد استعملت في معناها